13 Mai 2002
السيد الرئيس / مرسوم زيادة رواتب مرسوم زيادة الرواتب دمشق/13/5/ســانا اصدر السيد الرئيس / بشار الاسد / المرسوم التشريعي رقم 28 للعام /2002/ الذي ينص في المادة الاولى منه على ان تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشأت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشأت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومافي حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لاتقل مساهمة الدولة عن /75/ بالمئة من رأس مالها زيادة قدرها /20/ بالمئة عشرون بالمئة من الراتب او الاجر الشهري المقطوع ونص المرسوم في المادة الثانية منه على ان يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائميون منهم والمؤقتون كما تسري الزيادة على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 28 اصدر السيد الرئيس/ بشار الاسد/ المرسوم التشريعي رقم 29 للعام /2002/ القاضي بمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها/ 15/ بالمئة خمسة عشر بالمئة من المعاش الشهري ويستفيد من الزيادة المذكورة اصحاب المعاشات وفيمايلي نص المرسوم التشريعي رقم 29 المرسوم التشريعي رقم 29 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي المادة/1/ أ/ يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم/ 48/ لعام/ 1972/ والقانون رقم/ 43/ تاريخ/ 3/ 7/1980/ زيادة قدرها/ 15/ بالمئة خمسة عشر بالمئة من المعاش الشهري ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة/ أ / السابقة اسر اصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها المادة/ 2/ لايجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة المادة/ 3/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة الموازنة العامة للدولة لعام 2002 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2002 المادة/ 4/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي المادة/ 5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره دمشق في/ 2/ 3/ 1423/ ه الموافق ل/ 13/ 5/ 2002/م رئيس الجمهورية بشار الاسد اصدر السيد الرئيس/ بشار الاسد/ المرسوم التشريعي رقم 33 للعام /2002/ الذي يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من افراد العائلة المعرفة بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي 300 ل.س لزوجة واحدة 200 ل.س عن الولد الاول 150 ل.س عن الولد الثاني 100 ل.س عن الولد الثالث وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 33 مرسوم تشريعي رقم 33 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي المادة/1/ تعدل المادة/ 4/ من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ/ 28/2/ 1952/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من افراد العائلة المعرفة بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعي كمايلي 300 ل.س لزوجة واحدة 200 ل.س عن الولد الاول 150 ل.س عن الولد الثاني 100 ل.س عن الولد الثالث المادة/ 2/ يستمر العاملون المدنيون والعسكريون واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يصرف لهم التعويض العائلي عما زاد عن الولد الثالث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تقاضي التعويض العائلي عما زاد عن الولد الثالث بمبلغ / 25/ ل.س المادة/3/تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لمايلي آ/ بالنسبة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام/ 2002/ بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام / 2002/ بالنسبة لكل من الجهات العامة الاخرى في الدولة ب/ اما بالنسبة لاصحاب المعاشات التقاعدية او اسرهم تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام/ 2002/ بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة التأمينية المعنية لعام 2002 المادة/4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدروه دمشق في /2/ 3/ 1423/ه الموافق ل/13/5/ 2002/ م رئيس الجمهورية بشار الاسد السيد الرئيس / مرسوم 34 دمشق 13/5 سانا كما اصدر السيد الرئيس/بشار الاسد/ المرسوم التشريعي رقم 34 للعام/2002/ القاضي بزيادة مقدار تعويض التدفئة بحيث يصبح /870/ ليرة سورية شهريا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم34 المرسوم التشريعي رقم 34 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي المادة/1/يزاد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الاسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم/27/ تاريخ/21/9/1985/ وتعديلاته بمبلغ/250/ ليرة سورية شهريا ويصبح /870/ليرة سورية شهريا المادة/2/تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي أ/ من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية2002 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة ب/من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام/2002/ بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة ج/من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام/2002/ بالنسبة لكل من الجهات العامة الاخرى في الدولة المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره دمشق في /2/3/1423/ هجري الموافق ل/13/5/2002/ميلادي رئيس الجمهورية بشار الاسد واصدر السيد الرئيس/بشار الاسد/ المرسوم التشريعي رقم 35 للعام /2002/ القاضي بتعديل اجازة الامومة بحيث تصبح الاجازة بكامل الاجر مدتها 120 يوما عن المولود الاول 90 يوما عن المولود الثاني 75 يوما عن المولود الثالث فقط وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم35 مرسوم تشريعي رقم 35 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي المادة /1/ تعدل المادة/54/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام/1985/ وتصبح كما يلي أ/ تمنح العاملة اجازة امومة بكامل الاجر مدتها 120 يوما عن المولود الاول 90 يوما عن المولود الثاني 75 يوما عن المولود الثالث فقط تبدأ الاجازة خلال الشهرين الاخيرين من الحمل ب تنزل الاجازة المذكورة في الفقرة/أ/ من هذه المادة الى النصف اذا توفي المولود ج/ تمنح اجازة الامومة بالاستناد الى شهادة طبية مصدقة اصولا د/ تمنح العاملة المرضع اجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولاتطبق بشأن هذه الاجازة احكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون ه/ تمنح من ترغب من العاملات اجازة امومة اضافية مدتها شهر واحد بدون اجر المادة/2/ تعتبر مدة اجازة الامومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ /6/8/1984/ معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة/أ/من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي المادة/3/يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في /2/3/1423/ هجري الموافق ل/13/5/2002/ ميلادي رئيس الجمهورية وقد صرح السيد الدكتور محمد الاطرش وزير المالية بأن هذه المراسيم التشريعية تمثل عطاءات ومكرمات من السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد للعاملين في الدولة واصحاب المعاشات التقاعدية وتأتي ضمن اطار توجهات السيد الرئيس في الاصلاح الاقتصادي وبخاصة المجال المالي والمتعلق بصورة اساسية بتحسين وضع الموازنة العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل هذا التوجه يهدف الى دعم المسيرة الهادفة لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي ضمن الامكانات المتاحة وستعقبها اصلاحات اخرى في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة المالية منها والتي تهدف اساسا الى رفع المستوى المعاشي للمواطنين وبان واحد العمل على وضع توجهات السيد الرئيس في خطاب القسم موضع التنفيذ وبخاصة تأكيد سيادته على وجوب رسم سياسة اقتصادية رشيدة تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الاستيراد والتصدير وبين الانتاج والتصريف وبين الاجور والاسعار ومن الجدير ذكره 1/ ان زيادة الاجور للعاملين في الدولة والمعاشات التقاعدية وكذلك زيادة التعويض العائلي لم يقابلها اية زيادة في الاعباء المعيشية وبذلك فهي تعتبر عطاء متميزا للاخوة والاخوات العاملين في الدولة واصحاب المعاشات التقاعدية باعتبارها تشكل دخلا اضافيا حقيقيا لهذه الفئة من المواطنين 2/ان هذه الزيادات في الاجور والمعاشات التقاعدية وكذلك الزيادة في التعويض العائلي من شأنها ان تساهم في دعم عملية التنمية والخروج بسرعة من فترة الركود الاقتصادي 3/ستساهم ايضا تلك الزيادات في تحقيق الاصلاح الاداري من خلال تحسين اداء العاملين في الدولة مما يوءدي الى زيادة الانتاج والانتاجية في جهات القطاع الاداري والاقتصادي 4/ستساهم تلك الزيادة في تحقيق توزيع افضل في الدخول لصالح العاملين في الدولة من اصحاب الدخل المحدود وعبر ذلك ستوءدي الى توازن اجتماعي افضل